قانون العمل الجديد يثير الجدل داخل مجلس الشيوخ

انتهى مجلس الشيوخ المصري الاثنين الماضي من مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد حالة من الجدل حول نسبة العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، والمستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة للعلاوة الصادرة عن “المجلس القومي للأجور” .

ووافق المجلس على إقرار العلاوة السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، كما ورد في مشروع الحكومة، وذلك خفضاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي في قانون العمل الحالي، بحجة مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمنشآت التجارية، ومنح بعض الشركات نسبة أعلى من المقررة في القانون للعاملين لديها.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أمام المجلس، إن ما تضمنه مشروع القانون هو الحدود الدنيا للعلاوة التي لا يجوز النزول عنها، بناءً على ما أقره “القومي للأجور” من تحديد نسبتها بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيهاً – أقل من 5 دولارات سنوياً، مدعياً أن بعض الشركات المصرية تمنح العامل في القطاع الخاص نسبة تصل إلى 10% و15% بشكل سنوي.

وأضاف سعفان: “تحديد نسبة العلاوة بـ3% الهدف منه مواكبة مفهوم الأجر الجديد في القانون، وهو ما توافقت عليه الحكومة مع ممثلي النقابات العمالية – الرسمية- في مصر، مع ترك مسؤولية تنظيم العلاوة الدورية السنوية إلى المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية”.

وسجل النائب عن”الحزب المصري الديمقراطي”، محمود سامي، اعتراضه على خفض نسبة العلاوة الدورية من 7%، إلى 3%، موضحا: “نسبة العلاوة المقررة في مشروع القانون منخفضة جداً مقارنة مع المعدلات السنوية للتضخم في الدولة، وأضاف: “من المهم إعادة النظر في زيادة نسبة العلاوة حتى لا تعود مصر إلى الوراء”.

وحدد المشروع المعروض على المجلس الفئات التي لا يسري عليها القانون، وهم العاملون في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم. وحظر القانون التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات.

كما أقر القانون الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي، بالنسبة للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامه، والتي يرفعها العاملين، والمتدرجين الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقين عن هؤلاء، على أن يكون للمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل – دون كفالة- ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وبحسب رئيس مجلس الشيوخ فإنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من أجور الاشتراك، وبالحساب تبين أنها تمثل 2.8% من أجور المؤمن عليهم.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة