السجن للصغار والكرسي للكبار.. هل يفلت مرشحو 2025 من سؤال "الرشاوى الانتخابية"؟

لم تعد وقائع المال السياسي والرشاوى الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 مجرد شبهات تثار على الهامش، أو اتهامات متبادلة بين الخصوم السياسيين.

تحول الأمر - وفق البيانات الرسمية - إلى قضايا جنائية موثقة، حيث أعلنت وزارة الداخلية القبض على أكثر من 150 حالة تورطت في تقديم رشاوى انتخابية أو ممارسة أنشطة مرتبطة بالمال السياسي، خلال مرحلتي الانتخابات الأساسية وجولات الإعادة.

الأخطر في تلك الوقائع، أن بعض المقبوض عليهم أقروا صراحة، في محاضر رسمية، بأنهم كانوا يعملون لصالح مرشحين بعينهم. كما ضُبط بحوزة عدد منهم على مواد دعائية وأوراق انتخابية وصور لمرشحين محددين؛ مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حدود المسؤولية الجنائية والسياسية، وهل ستتوقف العدالة عند "الحلقة الأضعف" أم ستصل إلى الفاعل الأصلي؟

"هل تتوقف العدالة عند الحلقة الأضعف (المندوب والناخب) أم ستصل بالمحاسبة إلى الفاعل الأصلي (المرشح)؟"

ورغم إحالة هذه الوقائع جميعها إلى النيابة العامة، فإن اللافت - حتى الآن - هو غياب أسماء المرشحين أنفسهم عن قوائم المتهمين أو المحقق معهم.

هذا الغياب خلق حالة من الجدل القانوني والمجتمعي، وطرح أسئلة حاسمة حول "مدى كفاية الاعترافات والأدلة المضبوطة لتحريك المسؤولية الجنائية ضد المرشح"، وحول أثر الفوز في الانتخابات على مسار التحقيق، خاصة في ظل ما يتيحه الدستور من حصانة برلمانية.

والإشكالية لا تقف عند حدود المرشحين الفائزين، بل تمتد أيضًا إلى المرشحين الخاسرين الذين ارتبطت أسماؤهم - باعترافات أو قرائن - بوقائع رشوة انتخابية؛ فهل يسقط عنهم الخضوع للمساءلة بمجرد الخسارة؟ أم أن الجريمة الانتخابية تظل قائمة ومستقلة عن النتيجة السياسية؟

هذه الأسئلة تضع المنظومة الانتخابية أمام اختبار حقيقي؛ لا يتعلق فقط بتطبيق نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإنما بمدى احترام الدولة لإرادة الناخب، وحماية العملية الديمقراطية من التحول إلى ساحة مفتوحة للنفوذ المالي.

وهو ما نطرحه على عدد من فقهاء القانون لتفكيك الموقف الدستوري والجنائي للمرشحين المتورطين في المال السياسي، سواء فازوا أو خسروا.

"الكرة في ملعب النيابة"

في البداية، يؤكد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لـ فَكّر تاني، أن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد القرار القانوني بشأن مخالفات الرشاوى والجرائم الانتخابية التي جرى ضبطها.

ويشير المصدر إلى أن ذلك يسري سواء تم الضبط من خلال لجان الرصد والمتابعة التابعة للهيئة، أو عبر تحريات وضبطيات وزارة الداخلية.

ويوضح المصدر أنه بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويشير إلى أنه في حال وجود أي شبهة أو دليل يثبت تورط المرشح، سواء كان قد خسر أو فاز في الانتخابات، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تمييز.

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

ويوضح أن دور الهيئة الوطنية يقتصر في هذه المرحلة على "إحالة الوقائع التي تم رصدها أو ضبطها إلى النيابة العامة"؛ باعتبارها الجهة المنوط بها التحقيق والفصل فيما إذا كانت تلك الوقائع تشكل جرائم انتخابية من عدمه، وتحديد المسؤوليات الجنائية المترتبة عليها.

مصير المرشحين.. بيد التحقيقات

وبخصوص مصير المرشحين الذين ضبطت وزارة الداخلية وقائع شراء أصوات أو رشاوى لصالحهم، يؤكد المصدر أنه مرتبط بشكل مباشر بما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة.

وكشف أن النيابة بدأت بالفعل التحقيق في هذه الوقائع، وأن القرارات التي ستصدر عنها ستكون الأساس الذي تُبنى عليه أي خطوات لاحقة؛ ففي حال وجود أي شبهة أو دليل يثبت تورط المرشح - سواء كان قد خسر أو فاز - فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله دون تمييز.

"مسؤولية الهيئة تنتهي عند الإحالة.. والنيابة العامة هي الخصم والحكم في توجيه الاتهام أو حفظ التحقيقات"

سيناريو "الفائز" و"الخاسر"

ويبين المصدر الفارق الإجرائي بين الحالتين:

- في حالة المرشح الخاسر: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله مباشرة وفقًا لما تقرره النيابة العامة.

- في حالة الفوز: إذا أصبح المرشح عضوًا بمجلس النواب، فإن الإجراءات تختلف من حيث الشكل؛ حيث يجب التقدم بطلب إلى البرلمان لـ رفع الحصانة عنه حتى يمكن التحقيق معه.

ويختتم المصدر حديثه بالتشديد على شرط جوهري: "كل ما سبق يظل مشروطًا بتوافر أدلة مادية حقيقية تكفي لتوجيه الاتهام".

ويؤكد أن مجرد الاتهامات أو الشبهات غير المدعومة لا تُرتب مسؤولية جنائية، ولا تكفي لاتخاذ إجراءات قانونية، بل يجب أن تكون أدلة وقرائن قطعية.

الحلقة الأضعف.. لماذا يفلت "الكبار"؟

الحقوقي البارز ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، يرى أن معظم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالرشاوى الانتخابية أو المال السياسي، لن يتم التحقيق فيها فعليًا أو تحريكها قضائيًا.

ويرجع أمين ذلك إلى أسباب متراكمة صاحبت العملية الانتخابية في مصر على مدار عقود، حيث يقتصر العقاب دائمًا على "الحلقة الأضعف" فقط، وهم "المنفذون" الصغار.

ناصر أمين - تصوير محمد الراعي
ناصر أمين - تصوير محمد الراعي

ويشير، في حديثه لـ فَكّر تاني، إلى حقيقة تاريخية صادمة: "منذ بداية الحديث العلني عن تزوير الانتخابات في أوائل تسعينيات القرن الماضي (1990)، لم تشهد ساحات المحاكم المصرية نظر قضايا حقيقية تتعلق بجرائم انتخابية بعد انتهاء الاقتراع".

ما يحدث في كل استحقاق هو مجرد "تلويح بالمساءلة"، دون أن يترجم ذلك عمليًا إلى تحقيقات جادة أو محاكمات مكتملة الأركان.

ثغرة "تعريف الرشوة"

ويفجّر مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مفاجأة قانونية حول سبب هذا العجز، مشيرًا إلى "غياب نص عقابي دقيق" في القانون الجنائي المصري:

- القانون لا يعرف "الرشوة الانتخابية": جريمة الرشوة وفقًا لقانون العقوبات لا تقوم إلا إذا كان طرفها موظفًا عامًا.

- المال السياسي: الأموال التي تُدفع في الانتخابات تُعطى لأفراد عاديين (ناخبين)، وليس لموظفين عموميين؛ وبالتالي تنتفي صفة الرشوة كجريمة وفق التعريف القانوني المستقر.

ويؤكد أن مصطلحات مثل "الرشوة الانتخابية" و"المال السياسي" هي في جوهرها "تعبيرات سياسية وإعلامية" أكثر منها قانونية، وهذا الفراغ التشريعي يؤدي في النهاية لعدم تحريك الدعاوى الجنائية.

"القانون الجنائي لا يعترف بـ'الرشوة الانتخابية' لأن الناخب ليس موظفًا عامًا.. والمصطلح سياسي أكثر منه قانوني"

لعبة "الحصانة" و"انقطاع الصلة"

ويتطرق "أمين" إلى العوائق الإجرائية، مفرقًا بين حالتين للمرشح الفائز:

- قبل استخراج الكارنيه: إذا جرى تحريك الاتهامات قبل حصوله على بطاقة العضوية، يمكن للنيابة استجوابه وإحالته للمحاكمة.

- بعد العضوية: إذا حصل على العضوية، تصبح دعوته للتحقيق "غير ممكنة" إلا بعد إذن صريح من البرلمان (رفع الحصانة).

وفي جميع الأحوال، يوضح "أمين" أن الدفاع عن المرشحين (فائزين أو خاسرين) يعتمد على ثغرة "انقطاع الصلة"؛ إذ يسهل الدفع بأن لا علاقة للمرشح بالأشخاص الذين قاموا بتوزيع الأموال، أو الزعم بأن هؤلاء الأشخاص مدفوعون من "مرشحين منافسين" لتشويه السمعة.

ويرجح أمين أن تنتهي هذه القضايا بمجرد انتهاء "بروباجندا الانتخابات"، دون مساءلة حقيقية تعكس خطورة الاتهامات.

الفاعل الأصلي.. اعترافات "تُورط" المرشح

مصطفى علواني
مصطفى علواني

على الجانب الآخر، يرفض مصطفى علوان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رايتس للاستشارات القانونية"، اعتبار ما جرى وقائع هامشية.

ويؤكد أن الجرائم الانتخابية المرتبطة بالمال السياسي، وإن كان لا يُضبط فيها المرشح متلبسًا بنفسه، إلا أن ضبط "المديرين والمنفذين" بأدلة مادية يغير المعادلة.

ويضيف: "اللافت في بيانات 2025 أن بعض المقبوض عليهم اعترفوا صراحة بالعمل لحساب مرشحين بأعينهم، وضُبطت بحوزتهم أوراق دعائية وصور ومواد انتخابية؛ وهو ما يشكل – من حيث المبدأ – قرائن قوية تربط الفعل بالمرشح".

المادة 65.. المرشح "فاعل أصلي" لا شريك

ويفكك علوان الإطار القانوني مستندًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تقرر عقوبة الحبس والغرامة لكل من أعطى أو عرض فائدة لتوجيه الصوت الانتخابي.

المفاجأة القانونية التي يطرحها علوان هي أن المرشح المستفيد يُعاقب بذات عقوبة الفاعل الأصلي (وليس كشريك فقط) إذا ثبت علمه وموافقته، ويضيف أن إثبات العلم يمكن أن يتم عبر: تسجيلات صوتية، ومستندات، ومراسلات إلكترونية، أو شهادات مدعومة بقرائن.

"المرشح في جريمة الرشوة ليس مجرد 'شريك'.. بل هو 'فاعل أصلي' متى ثبت علمه، والعقوبة تصل للعزل السياسي"

ويوضح أن خطورة الإدانة هنا لا تتوقف عند الحبس، بل تمتد لكونها "جريمة مخلة بالشرف"؛ مما يرتب آثارًا سياسية مدمرة، أهمها الحرمان من الترشح مستقبلًا أو شطب الاسم من الجداول (العزل السياسي).

مسارات المحاسبة.. النقض أم الجنايات؟

ويفرق الخبير القانوني بين مسارين لمحاسبة النواب الفائزين:

- مسار صحة العضوية (محكمة النقض): يتم الطعن أمامها خلال 30 يومًا من النتيجة. إذا ثبت للمحكمة أن العضوية قامت على مخالفات جسيمة (كالرشوة)، تحكم ببطلان العضوية، ويكون الحكم نافذًا فور إبلاغ المجلس دون قدرة للبرلمان على تعطيله (وفق التعديلات الدستورية الأخيرة).

- مسار المسؤولية الجنائية (النيابة العامة): وهو اختصاص أصيل للنيابة، ويتطلب رفع الحصانة إذا كان المرشح قد أصبح نائبًا.

الخسارة لا تُسقط الجريمة

وبشأن المرشحين الخاسرين، يغلق علوان باب التهرب، مؤكدًا أن "الخسارة لا تسقط المسؤولية الجنائية"؛ فالجريمة الانتخابية مستقلة عن النتيجة، وإذا ثبت استخدام المال السياسي، يُحال الخاسر للمحاكمة ويعاقب بالعقوبات المقررة، بما فيها الحرمان من الحقوق السياسية.

ويختتم بالتأكيد على أن "الرهان الحقيقي هو تفعيل النصوص دون انتقائية"؛ لأن التغاضي عن "المستفيد الأول" يحول الجريمة إلى مخاطرة محسوبة، لا فعلًا مُجرمًا.

"المسؤولية التضامنية" والعزل السياسي

يُصعّد محمد عبد العزيز، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، من لهجة المطالبة، مؤكدًا أن ما تشهده الانتخابات من وقائع تزوير ومال سياسي يستوجب مساءلة قانونية شاملة.

محمد عبد العزيز

ويرى في تصريحاته لـ فَكّر تاني، أن تطبيق القانون يقتضي إسناد حزمة اتهامات واضحة لكل من باشر أو شارك أو مول أو تستر، ولا يقتصر الأمر على الرشوة فقط، بل يمتد لجرائم أشد خطورة تشمل:

- التزوير في أوراق رسمية: (المواد 211-214 عقوبات)؛ وتشمل تزوير بطاقات الاقتراع ومحاضر الفرز، وهي جنايات تصل عقوبتها للسجن المشدد.

- استعمال محررات مزورة: (المادة 215 عقوبات)؛ وتعاقب كل من استعمل محررًا مزورًا مع علمه بذلك.

- الرشوة وشراء الأصوات: (المادة 65 من قانون الحقوق السياسية)؛ وعقوبتها الحبس والغرامة (10-100 ألف جنيه)، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الجريمة جماعية.

- استغلال النفوذ: (المادة 102 مكرر عقوبات)؛ تجرم استغلال السلطة للتأثير على العملية الانتخابية.

الممول والشريك "في القفص"

والنقطة الجوهرية التي يثيرها عبد العزيز هي "المسؤولية التضامنية"؛ إذ يوضح أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الفاعل المباشر (المندوب).

وطبقًا للمادة (40) من قانون العقوبات، تتحقق المسؤولية في حق: المحرض، والشريك، ومن سهل التمويل، حتى ولو لم يباشر التزوير بيده؛ مما يضع الجهات أو الأحزاب التي استفادت من التزوير تحت طائلة القانون.

"التزوير ليس مخالفة إدارية بل 'جريمة ضد الأمة'.. ونطالب بتطبيق 'العزل السياسي' وشطب المتورطين لمدة 10 سنوات"

روشتة الردع.. الشطب والمحاسبة

ويطالب عبد العزيز باتخاذ إجراءات فورية تتجاوز مجرد إبطال النتائج، وتشمل:

- إحالة جميع المتهمين (مرشحين ووسطاء) للمحاكمة الجنائية.

- العزل السياسي: شطب المرشحين المتورطين نهائيًا من الجداول الانتخابية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

- محاسبة الأحزاب: منع الأحزاب المستفيدة من الدفع بذات الأشخاص مرة أخرى.

ويحذر بأن غياب الردع الحقيقي سيبقي البلاد في دائرة متكررة من "العبث الانتخابي"، مؤكدًا أن "ما بدأ من إبطال للنتائج يجب أن يكتمل بمحاسبة من صنعوا التزوير".

الحصانة "تأجيل" وليست "براءة"

أحمد الجدامي
أحمد الجدامي

ويؤكد أحمد الجدامي، المحامي بالاستئناف العالي، أن القاعدة الدستورية "لا أحد فوق القانون" تجعل توجيه الاتهام في وقائع الرشوة قائمًا، سواء كان المتهم مرشحًا خاسرًا أو نائبًا منتخبًا.

ويشير الجدامي، في حديثه لـ فَكّر تاني، إلى أن العائق ليس في القانون، بل في الإجراءات؛ وتحديدًا "الحصانة البرلمانية"، التي تحول دون مباشرة التحقيق أو المحاكمة ما لم يوافق البرلمان على رفعها.

عرف برلماني "مؤسف"

ويلفت إلى أن التجربة العملية خلال العقدين الماضيين أفرزت "عرفًا برلمانيًا مؤسفًا"، يتمثل في رفض أغلب طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام (كما حدث في وقائع شهيرة بمجالس سابقة)، مما خلق فجوة بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية.

المادة 73.. الجريمة "لا تموت"

لكن الجدامي يوضح نقطة غاية في الأهمية قد تغيب عن الكثيرين، وهي أن "رفض رفع الحصانة لا يعني سقوط الاتهام"؛ فالجريمة تظل قائمة، والتهمة تظل تلاحق النائب إلى أقرب الأجلين:

- رفع الحصانة عنه في أي وقت لاحق.

- انتهاء العضوية البرلمانية (خروج المعاش السياسي).

وذلك تطبيقًا للمادة (73) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تؤكد أن الجرائم الانتخابية "لا تسقط بالتقادم".

"الحصانة 'مجرد عائق إجرائي مؤقت'.. والملف الجنائي يظل مفتوحًا لانتظار النائب فور خروجه من البرلمان"

ثغرة "الحلول الإدارية"

ويقدم الجدامي مقترحًا لسد هذه الثغرة، متمنيًا لو تدخل المشرع لمنح اللجنة المشرفة على الانتخابات "سلطة الشطب الإداري الفوري" في حالات الرشوة (المادة 65)، تمامًا كما تفعل في مخالفات الدعاية (المادة 52).

ويوضح أن غياب هذا النص يجعل الدولة مضطرة لانتظار المسار الجنائي الطويل، بينما كان يمكن حماية نزاهة العملية الانتخابية بقرار إداري سريع قبل إعلان الفوز.

ويحذر من أن الاكتفاء بالحلول الإجرائية دون معالجة جوهر الانتهاكات، يُبقي الأزمة قائمة ويؤجل حسمها إلى استحقاقات قادمة.

التعليقات

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

موضوعات ذات صلة