أثارت قضية طالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان في جامعة سيناء الخاصة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل ووسائل الإعلام، خاصة بعد إعلان الجامعة عن تحويل الطالبة للتحقيق بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي».
وذكرت إدارة الجامعة في بيان، أنه بناءً على التحقيقات سيصدر القرار سواء بثبوت التهمة على الطالبة أو نفيها، وحال ذلك سيكون هناك قرار من الجامعة ومجلس التأديب.
تعود القصة إلى يوم الأحد الماضي، حين أشارت الطالبة في تعليق على منشور بفيسبوك إلى أنها «لا تؤمن بالنبي محمد»، ليأخذ أحد زملائها صورة للتعليق ويعيد نشره على تويتر، مصحوبًا ببيانات شخصية لها ولأفراد من عائلتها، محرضًا ضدها ومطالبًا إدارة الجامعة بالتحرك.
ورغم خلو قانون تنظيم الجامعات من أي مواد تتيح للمؤسسات الأكاديمية التحقيق في أي جرائم جنائية تقع من الطلبة خارج حدود الجامعة، أحالت جامعة سيناء الطالبة للتحقيق، بينما لم تتخذ في المقابل أية إجراءات مع الطالب الذي نشر البيانات الشخصية لها وحضر ضدها.
فيما أدانت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» إحالة الطالبة إلى التحقيق، وطالبت جامعة سيناء بوقف أي تحقيقات إدارية مع الطالبة، كذلك دعت وزارة الداخلية إلى توفير الحماية الملائمة لها، خاصة في ظل تزايد التهديدات التي تطالها على خلفية الاتهامات بالإلحاد. كما طالبت المؤسسة النيابة العامة بالتحقيق في انتهاك خصوصية الطالبة ونشر بياناتها الشخصية.
واعتبرت المؤسسة أن إحالة الجامعة الطالبة للتحقيق يعد انتهاكًا لحرية التعبير، وقيدًا على تعبير الطلاب عن معتقداتهم. وتخالف جامعة سيناء بذلك عدة معايير ترتبط بالحقوق الطلابية، منها أن أي آراء للطلاب لا تقع في اختصاص الجامعة، لأنها تتعلق بحقوقهم كمواطنين مصريين.
وبحسب المؤسسة، اتجهت الطالبة إلى قسم القنطرة شرق التابع لمحافظة الإسماعيلية خوفًا على حياتها وشعورًا منها بالتهديد، يرافقها أستاذ من الجامعة. وأرسلت الجامعة مندوبًا عنها للتحقيق معها في قسم الشرطة.
ووفقًا لأسرة الطالبة، حققت الجامعة مع الطالبة داخل قسم شرطة القنطرة شرق في حضور عدد من رجال الدين. وذكرت والدة الطالبة أن التحقيق أكد عملية اختراق حساب ابنتها على موقع فيسبوك وعدم مسئوليتها عن ما تم نشره، وأن التحقيقات أثبتت براءة ابنتها.
ويُعرف قانون العقوبات المصري «ازدراء الأديان» في المادة 98 من قانون العقوبات بأنه: «إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي»، وهي المادة التي أصدرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» تقريرًا توضح فيه أسباب عدم دستوريتها.
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».